تربية الحمام . حكم تربية الحمام حكم تربية الحمام
فتوي من مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:
شهادة مربي الحمام مقبولة، مادام قد اتخذ الحمام لمقاصد صحيحة لا يترتب
عليها ضرر على الآخرين، قال ابن قدامة في المغني: وإن اتخذ الحمام لطلب
فراخها أو لحمل الكتب، أو للأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس، لم ترد
شهادته.
وأما ما ورد عن بعض الفقهاء من عدم قبول شهادته، فإن ذلك فيما إذا كان على
وجه السفه وقلة المروءة، وتضمن أذى للجيران، على دورهم، ورميه إياها
بالحجارة.. كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 14/156-157.
والله أعلم.
********
وللتفصيل أكثر
إن جمهور العلماء يردون شهادة من يربي الحمام على وجه اللعب به، لأنه لا
فائدة من وراء هذا اللعب كما أن هذا اللعب يورث النسيان ويجعل صاحبه لا
يهتم إلا بما يلعب فيه حيث لا يهتم عقله إلا بهذا الحمام ويغفل عما سواه،
وقديما كان الغالب في من يقوم بتربية الحمام أنه يتخذ الحمام وسيلة للاطلاع
على عورات الناس فمن قام بتربية الحمام لوجه غير محترم شرعا فإن شهادته لا
تقبل، أما من قصد من تربيته أن يستخدمه في الأكل أو في إرسال الرسائل
فشهادته مقبولة.
قال السرخسي في المبسوط:
ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن لشدة غفلته. انتهى
وقال: والغالب أنه ينظر إلى العوارت في السطوح وغيرها، وذلك فسق. انتهى
أما إذا كان يربي الحمام ليأكل لحمه أو ليتاجر فيه فيبيعه لمن يأكل لحمه أو
ليستأنس به دون أن ينشغل بتطييره واللعب به، فالظاهر أنه لا ترد به
الشهادة، قال السرخسي في المبسوط: فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس
بها، ولا يطيرها عادة، فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت
مباح. انتهى
وقال الطرابلسي في معين الحكام: وقيل: من يبيع الحمام ولا يطيرهن تقبل.
انتهى
وقال البهوتي في كشاف القناع: وتباح -أي الحمام- للأنس بصوتها ولا ستفراخها
وحمل كتب من غير أذى الناس. انتهى.
وجاء في كشف القناع للبهوتي:
( ولا ) شهادة ( من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها
حمام غيره أو يراهن بها وتباح ) أي الحمام ( للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل
كتب من غير أذى الناس ) قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي
تكون بالشام فكرهها وقال ما تأكل زروع الناس فقلت له وإنما كرهتها بحال
أنها تأكل الزروع فقال أكرهها أيضا لأنه قد أمر بقتل الحمام فقلت له تقتل ؟
قال تذبح
وليعلم أن خوارم المروءة التي ترد بها الشهادة تختلف من مكان إلى مكان، ومن
زمان إلى زمان، فالأمر فيها يرجع إلى العرف والعادة الجارية، قال ابن
عابدين:
والعرف في الشرع له اعتبار === لذا عليه الحكم قد يدار
فتوي من مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:
شهادة مربي الحمام مقبولة، مادام قد اتخذ الحمام لمقاصد صحيحة لا يترتب
عليها ضرر على الآخرين، قال ابن قدامة في المغني: وإن اتخذ الحمام لطلب
فراخها أو لحمل الكتب، أو للأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس، لم ترد
شهادته.
وأما ما ورد عن بعض الفقهاء من عدم قبول شهادته، فإن ذلك فيما إذا كان على
وجه السفه وقلة المروءة، وتضمن أذى للجيران، على دورهم، ورميه إياها
بالحجارة.. كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 14/156-157.
والله أعلم.
********
وللتفصيل أكثر
إن جمهور العلماء يردون شهادة من يربي الحمام على وجه اللعب به، لأنه لا
فائدة من وراء هذا اللعب كما أن هذا اللعب يورث النسيان ويجعل صاحبه لا
يهتم إلا بما يلعب فيه حيث لا يهتم عقله إلا بهذا الحمام ويغفل عما سواه،
وقديما كان الغالب في من يقوم بتربية الحمام أنه يتخذ الحمام وسيلة للاطلاع
على عورات الناس فمن قام بتربية الحمام لوجه غير محترم شرعا فإن شهادته لا
تقبل، أما من قصد من تربيته أن يستخدمه في الأكل أو في إرسال الرسائل
فشهادته مقبولة.
قال السرخسي في المبسوط:
ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن لشدة غفلته. انتهى
وقال: والغالب أنه ينظر إلى العوارت في السطوح وغيرها، وذلك فسق. انتهى
أما إذا كان يربي الحمام ليأكل لحمه أو ليتاجر فيه فيبيعه لمن يأكل لحمه أو
ليستأنس به دون أن ينشغل بتطييره واللعب به، فالظاهر أنه لا ترد به
الشهادة، قال السرخسي في المبسوط: فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس
بها، ولا يطيرها عادة، فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت
مباح. انتهى
وقال الطرابلسي في معين الحكام: وقيل: من يبيع الحمام ولا يطيرهن تقبل.
انتهى
وقال البهوتي في كشاف القناع: وتباح -أي الحمام- للأنس بصوتها ولا ستفراخها
وحمل كتب من غير أذى الناس. انتهى.
وجاء في كشف القناع للبهوتي:
( ولا ) شهادة ( من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها
حمام غيره أو يراهن بها وتباح ) أي الحمام ( للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل
كتب من غير أذى الناس ) قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي
تكون بالشام فكرهها وقال ما تأكل زروع الناس فقلت له وإنما كرهتها بحال
أنها تأكل الزروع فقال أكرهها أيضا لأنه قد أمر بقتل الحمام فقلت له تقتل ؟
قال تذبح
وليعلم أن خوارم المروءة التي ترد بها الشهادة تختلف من مكان إلى مكان، ومن
زمان إلى زمان، فالأمر فيها يرجع إلى العرف والعادة الجارية، قال ابن
عابدين:
والعرف في الشرع له اعتبار === لذا عليه الحكم قد يدار