مرسوم سلطاني
رقم 14/2000
بإصدار قانون الجمعيات الأهلية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة الصادر في أول يناير 1972م ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
مادة (1):: يعمل بأحكام قانون الجمعيات الأهلية المرافق .
مادة (2): يلغى قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة المشار إليه ، وكل ما يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض معها .
*مادة (3): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشـره .
قابوس بن سعيد
سلطـان عُمـان
صدر في : 7 من ذو القعدة سنة 1420هـ
الموافـق : 13 من فبراير سنة 2000م
______________________________
* نشر المرسوم في الجريدة الرسمية العدد رقم ( 665) بتاريخ 15/2/2000م
قانون الجمعيات الأهلية
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
*مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى
الموضح قرين كل منها ، مالم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر :
1- الــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
2- الوزيــر وزير التنمية الاجتماعية .
3- الجمعيـة : كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض
غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري
ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك
التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسـات أياً كانت التسمية
التي تطلق عليها ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم
تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي .
________________
* عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 30/2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (693) بتاريخ 15/4/2001م .
مادة (2): لا تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة .
مادة (3): تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية .
مادة (4): تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي :-
1- رعاية الأيتام .
2- رعاية الطفولة والأمومة .
3- الخدمات النسائية .
4- رعاية المسنين.
5- رعاية المعوقين والفئات الخاصة .
6- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء
ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد .
*مادة (5): يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو
التدخل في الأمور الدينيـة وعليهـا أن تنـأى عـن التكتـلات القبلية
والفئوية ولا يجـوز لها :
أ - ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها .
ب - أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير .
ج - إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
د - إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
هـ - السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها .
و - تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية .
__________________
* أضيفت الفقرة (و) بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م .
*مادة (5) مكرراً: لمجلس الوزراء ـ بناءً على عرض الوزير ـ الموافقة على
تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا
القانون ، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به.
__________________
* أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 55/2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (696) بتاريخ 2/6/2001م .
*مادة (5) مكرراً (1): تطبيق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها
الجاليات الأجنبية بما لا يتعارض مع اللائحة التي تصدر من الوزير بشأنها.
__________________
* أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 41/2002 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (718) بتاريخ 1/5/2002م .