تلخيص درس الارث خطاطة شرح درس الارث الاولى باكالوريا امتحانات في الارث امتحانات وتصحيح مادة الارث درس الارث التربية الاسلامية
ترجعالموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط منشروطه.
أنواعها :
أ ) جهالة تاريخ الموت:
فلو غرق جماعة فيسفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاةالمورث.
ب ) جهالة الوارث:
كما لو أرضعت امرأةصبيا مع ولدها وماتتولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحدمنهما.
6) مقاسمتها للجد : إذا كانتالمقاسمة أفضل له
العصبات :
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجلوقرابته لأبيه.
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ماأبقاه أصحاب الفروض منها.
أقسامها
القسم الأول:
العصبةبالنفس:
وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.
كيف ترث العصبةبالنفس:
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهةالأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لميوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين فيالجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأبعلى الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم علىالأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العملأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليلعلى توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر).
والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:
( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولادأولاده الذكور. .. الخ ).
( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.
( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.
( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوايقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنوالأعمام لأب ( الذكور ).
القسم الثاني:
العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجتفي عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التيفرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كانمعها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنتالابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .
( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .
( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .
القسم الثالث:
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهنالباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أوالأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعدأصحاب الفروض
ملخص درس الارثدرس الإرث
-شروط الإرث:
1- موت المورث
-أ ) الموت الحقيقي:
هو مفارقته الحياة فعلا, ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناءعلى البينة من شهود ومستندات.
-ب ) موت المورث حكما:
يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحريعنه.
2- حياة الوارث:
-أ ) حياة حقيقية:
تثبت حياة الوارث حقيقةبالمشاهدة والبينة في محل القضاء.
-ب ) حياة تقديرية:
تثبت حياته تقديرابأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمهقبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موتأبيه.
أركان الإرث:
( 1 المورِّث:
وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه.
( 2 الوارث:
وهو ينتمي إلى الميت بسبب من أسبابالإرث.
( 3التركة:
وهو ما يورث عن الميت ويسمى ميراثا وإرثا وتركة.
والتركة في اللغة: ما يتركه الشخص ويبقيه.
واصطلاحا: ما يتركه الشخصبعد موته من أموال وحقوق
أسباب الإرث:
الأسباب جمع سبب ، والسببفي اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارثعلى شيء من تركة مورثه .
( 1 الزواج الصحيح:
ولو كان من غير زفاف أودخول أو خلوة
مثاله :
أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبلالزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هذه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .
ب) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبحوارثا فيها أيضاً .
— فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بينالزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا فيحالات معينة.
–حالاته:
أ ) عقد زواج فقط:
متى تم عقد الزواج صحيحاولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجينقبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.
ب ) المعتدة منطلاق رجعي:
فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها, لأن الزوجية لا تزالقائمة بينهما.
ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت:
المعتدة منطلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا منإرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.
وعليه فلايرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لاتوارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أوالخلوة.
( 2 النسب أو القرابة:
وهي أقوى أسباب الميراث, والمراد بهاقرابة الميت وتنحصر في ثلاثة: الفروع والأصول والحواشي.
أ ) الفروع:كالأبناء وينقسمون إلى:
( 1 بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوموخيارهم.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.
( 2 بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.
( 3 بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون.
اصطلاحا: أبناء المرأة منآباء شتى.
ب ) الأصول: كالأب والجد.
ج ) الحواشي: كالإخوة والأعماموأولادهم.
-أ ) الموت الحقيقي:
هو مفارقته الحياة فعلا, ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناءعلى البينة من شهود ومستندات.
-ب ) موت المورث حكما:
يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحريعنه.
2- حياة الوارث:
-أ ) حياة حقيقية:
تثبت حياة الوارث حقيقةبالمشاهدة والبينة في محل القضاء.
-ب ) حياة تقديرية:
تثبت حياته تقديرابأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمهقبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موتأبيه.
أركان الإرث:
( 1 المورِّث:
وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه.
( 2 الوارث:
وهو ينتمي إلى الميت بسبب من أسبابالإرث.
( 3التركة:
وهو ما يورث عن الميت ويسمى ميراثا وإرثا وتركة.
والتركة في اللغة: ما يتركه الشخص ويبقيه.
واصطلاحا: ما يتركه الشخصبعد موته من أموال وحقوق
أسباب الإرث:
الأسباب جمع سبب ، والسببفي اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارثعلى شيء من تركة مورثه .
( 1 الزواج الصحيح:
ولو كان من غير زفاف أودخول أو خلوة
مثاله :
أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبلالزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هذه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .
ب) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبحوارثا فيها أيضاً .
— فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بينالزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا فيحالات معينة.
–حالاته:
أ ) عقد زواج فقط:
متى تم عقد الزواج صحيحاولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجينقبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.
ب ) المعتدة منطلاق رجعي:
فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها, لأن الزوجية لا تزالقائمة بينهما.
ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت:
المعتدة منطلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا منإرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.
وعليه فلايرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لاتوارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أوالخلوة.
( 2 النسب أو القرابة:
وهي أقوى أسباب الميراث, والمراد بهاقرابة الميت وتنحصر في ثلاثة: الفروع والأصول والحواشي.
أ ) الفروع:كالأبناء وينقسمون إلى:
( 1 بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوموخيارهم.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.
( 2 بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.
( 3 بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون.
اصطلاحا: أبناء المرأة منآباء شتى.
ب ) الأصول: كالأب والجد.
ج ) الحواشي: كالإخوة والأعماموأولادهم.
( 3 الموالاة:
وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهيسبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفيالحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن فيالدني
موانع الإرث:
1-موانع أصلية :
أ ) القتل:
إذا قتلالوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمدوغيرهما،وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبوداود.
ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره".
والقتل المانع منالميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أوكان المتسبب فيه.
فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمدضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتلالمشروع ما كان دفاعا عن النفس .
ب ) اختلاف الدين:
أجمع العلماء علىأن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبيصلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلافالعقيدة.
ج ) الردة:
ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر بهطائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيرهلا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( منبدل دينه فاقتلوه).
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أموالهفلورثته المسلمين من بعده.
2- موانع تبعية :
موانع الإرث:
1-موانع أصلية :
أ ) القتل:
إذا قتلالوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمدوغيرهما،وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبوداود.
ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره".
والقتل المانع منالميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أوكان المتسبب فيه.
فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمدضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتلالمشروع ما كان دفاعا عن النفس .
ب ) اختلاف الدين:
أجمع العلماء علىأن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبيصلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلافالعقيدة.
ج ) الردة:
ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر بهطائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيرهلا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( منبدل دينه فاقتلوه).
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أموالهفلورثته المسلمين من بعده.
2- موانع تبعية :
ترجعالموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط منشروطه.
أنواعها :
أ ) جهالة تاريخ الموت:
فلو غرق جماعة فيسفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاةالمورث.
ب ) جهالة الوارث:
كما لو أرضعت امرأةصبيا مع ولدها وماتتولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحدمنهما.
ج ) اللعان:
إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسب ابنها إليهوحكم القاضي
بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هذا الولد لا يرث من الزوج رغم أنهجاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسبه عنه , ولكنه يرث من أمه ( الزوجة)وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.
د ) الزنا:
لا يرث ولد الزنا من الزوجولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثهلتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبتللنسب.
أنواع الورثة:
أصحاب الفروض
أصحاب الفروض همالورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم فيالتركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.
واصطلاحا: ما يثبت بدليلمقطوع به, وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.
أصنافأصحاب الفروض :
الزوج:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا, وله حالتان هما:
( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الربع إنكان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسب ابنها إليهوحكم القاضي
بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هذا الولد لا يرث من الزوج رغم أنهجاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسبه عنه , ولكنه يرث من أمه ( الزوجة)وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.
د ) الزنا:
لا يرث ولد الزنا من الزوجولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثهلتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبتللنسب.
أنواع الورثة:
أصحاب الفروض
أصحاب الفروض همالورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم فيالتركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.
واصطلاحا: ما يثبت بدليلمقطوع به, وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.
أصنافأصحاب الفروض :
الزوج:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا, وله حالتان هما:
( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الربع إنكان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
الزوجة:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, ولها حالتان هما:
( 1 الربع إن لميكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 الثمن إن كان لزوجها المتوفىولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
الأم:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
( 2 ثلث الكلإذا لم يكن للميت فرع وارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
( 3 ثلثالباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
ميراثالإخوة والأخوات لأم:
يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإننزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
( 1 السدس للمنفرد منهمذكرا كان أو أنثى.
( 2 الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمةوالاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.
الجدة لأم أو لأب :
الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:
( 1 السدس إنكانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أولأم.
الأب:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
( 1 السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
( 2 السدس الفرض والتعصيب عندوجود الفرع الوارث المؤنث.
( 3 التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كانأو أنثى
الجد:
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوالهي:
( 1 السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
( 2 السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
( 3 كل التركة إذا لميكن معه أحد من الورثة.
( 4 الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 5 يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقلنصيبه عن سدس المال.
بنات الصلب:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها فيالميراث ثلاثة هي:
( 1 النصف للبنت الواحدة.
( 2 الثلثان للاثنتينفأكثر.
( 3 تعصيبهن بالابن.
بنات الابن:
يحجبون بالبنتين الصلبيتينوبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:
( 1 النصف للواحدة في عدم وجود بناتمن صلب الميت.
( 2 الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 3 السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
( 4 تعصيب بناتالابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة
الأخوات الشقيقات:
تحجببالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف, وأحوالهن في الميراث خمسة هي:
( 1 النصف للأخت الواحدة.
( 2 الثلثان للأختين فصاعدا.
( 3 ترثبالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 أن يصرن عصبة مع البنت أو بنتالابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).
( 5 مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
الأخت لأب:
تحجببالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأختالشقيقة مع البنت أو بنت الابن, وأحوالهن في الميراث ستة هي:
( 1 النصف للأختلأب الواحدة.
( 2 الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ترث بالمفاضلة مع شقيقهاللذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
( 5 للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, ولها حالتان هما:
( 1 الربع إن لميكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 الثمن إن كان لزوجها المتوفىولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
الأم:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
( 2 ثلث الكلإذا لم يكن للميت فرع وارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
( 3 ثلثالباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
ميراثالإخوة والأخوات لأم:
يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإننزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
( 1 السدس للمنفرد منهمذكرا كان أو أنثى.
( 2 الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمةوالاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.
الجدة لأم أو لأب :
الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:
( 1 السدس إنكانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أولأم.
الأب:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
( 1 السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
( 2 السدس الفرض والتعصيب عندوجود الفرع الوارث المؤنث.
( 3 التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كانأو أنثى
الجد:
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوالهي:
( 1 السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
( 2 السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
( 3 كل التركة إذا لميكن معه أحد من الورثة.
( 4 الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 5 يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقلنصيبه عن سدس المال.
بنات الصلب:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها فيالميراث ثلاثة هي:
( 1 النصف للبنت الواحدة.
( 2 الثلثان للاثنتينفأكثر.
( 3 تعصيبهن بالابن.
بنات الابن:
يحجبون بالبنتين الصلبيتينوبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:
( 1 النصف للواحدة في عدم وجود بناتمن صلب الميت.
( 2 الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 3 السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
( 4 تعصيب بناتالابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة
الأخوات الشقيقات:
تحجببالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف, وأحوالهن في الميراث خمسة هي:
( 1 النصف للأخت الواحدة.
( 2 الثلثان للأختين فصاعدا.
( 3 ترثبالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 أن يصرن عصبة مع البنت أو بنتالابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).
( 5 مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
الأخت لأب:
تحجببالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأختالشقيقة مع البنت أو بنت الابن, وأحوالهن في الميراث ستة هي:
( 1 النصف للأختلأب الواحدة.
( 2 الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ترث بالمفاضلة مع شقيقهاللذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
( 5 للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
6) مقاسمتها للجد : إذا كانتالمقاسمة أفضل له
العصبات :
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجلوقرابته لأبيه.
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ماأبقاه أصحاب الفروض منها.
أقسامها
القسم الأول:
العصبةبالنفس:
وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.
كيف ترث العصبةبالنفس:
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهةالأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لميوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين فيالجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأبعلى الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم علىالأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العملأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليلعلى توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر).
والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:
( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولادأولاده الذكور. .. الخ ).
( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.
( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.
( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوايقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنوالأعمام لأب ( الذكور ).
القسم الثاني:
العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجتفي عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التيفرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كانمعها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنتالابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .
( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .
( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .
القسم الثالث:
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهنالباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أوالأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعدأصحاب الفروض