القانون الخاص بالجامعة الملكيه المغربية للحمام الزاجل
القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس – الغرض
الفصل الأول: التكوين
ينشأ تجمع يسمى "الجامعة الملكية المغربية لسباق الحمام الزاجل " بين جمعيات الحمام الزاجل المغربية، الذين سددوا قيمة انخراطهم عن طريق البطاقة الموحدة، ويتعهدون باحترام بنود هذا القانون الأساسي الذي يخضع لظهير 15 نوفمبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه، وللظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 وللمرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 1957 الخاص بتنظيم الرياضات
إن مدة الجامعة غير محددة في الزمن وتبقى سارية ما لم يتم حلها مسبقا طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 24 من هذا القانون
الفصل 2 : المقر الرئيسي
يقع المقر الرئيسي للجامعة في الرباط ويجوز نقله إلى أي مكان آخر شريطة أن يكون في نفس المدينة بقرار من المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية لسباق الحمام الزاجل
لفصل 3 : الأهداف
تعمل الجامعة من أجل تحقيق الأهداف التالية
. تمثيل جمعيات الحمام الزاجل والدفاع عن مصالحهم أمام الإدارات
. تنسيق جهود جمعيات الحمام الزاجل قصد تشجيع وتسهيل تنضيم السباقات وتوفير كل ما يحتاجه كل منخرط بما فيذالك الادوية
. التعاون والتنسيق مع الجمعيات العاملة في ميدان تربية الحمام الزاجل والبيئة سواء منها الوطنية أو الأجنبية؛
. ضمان احترام القوانين المعمول بها بمساعدة الإدارة المعنية وخاصة محاربة القنص اللا مشروع، ومنع اصطياد الحمام الزاجل والتدخل قضائيا في المتابعات بسبب خرق قانون القنص؛
. إنعاش رياضة سباق الحمام الزاجل في المغرب على المستويين الوطني والدولي؛
. وبصفة عامة، القيام بكل نشاط لصالح جمعيات سباق الحمام الزاجل طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل
الفصل 4 : شروط الانضمام
يتم قبول انضمام جمعيات سباق الحمام الزاجل إلى الجامعة بقرار من المكتب التنفيذي، بعد معاينة مشروعية تأسيسها وطريقة تسييرها والتأكد من أن أعضاء مكتبها (الرئيس ونائبه والكاتب العام وأمين المال) لم يسجل في حق أي منهم، خلال خمس السنوات الأخيرة، مخالفة لعدم احترامهم للقوانين المنظمة لسباقات الحمام الزاجل وبعد استشارة المكتب الجهوي المعني بالأمر. وفي حالة عدم موافقة هذا الأخير، يتم الحسم فيها من طرف المكتب الجامعي. وتعطى الصلاحية للمكاتب الجهوية لاحترام مقتضيات القوانين الأساسية للجمعيات التابعة لها.
الباب الثاني : تنظيم الجامعة
الفصل 5 : تنظيم الجامعة
يرتكز تنظيم الجامعة على أجهزة مسيرة تضم كلا من المكتب التنفيذي والمكتب الجامعي والمكاتب الجهوية
الفصل 6 : تكوين المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 12، أربعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام من بين رؤساء المكاتب الجهوية، والرئيس المنتدب يقترحه الرئيس من بين هواة مؤهلين للقيام بالمهام المنصوص عليها فيالفصل8، ويصوت عليه الجمع العام، ويضم
الرئيس المنتدب؛
الكاتب العام ونائبه؛
أمين المال ونائبه
الفصل7: مدة انتداب أعضاء المكتب التنفيذي
ينتدب المكتب التنفيذي لمدة أربعة سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم. ويجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي حالة شغور منصب بالمكتب التنفيذي وفق مقتضيات الفصل 14، يمكن للرئيس أن يكلف عضوا أخرا لملئ هذا المنصب، على أن تتم المصادقة عليه من طرف الجمع العام الموالي.
الفصل8: صلاحيات المكتب التنفيذي
يكون المكتب التنفيذي بمثابة إدارة الجامعة وتخول إليه في هذا الإطار صلاحيات التدبير والتسيير وفق توجهات المكتب الجامعي وتحت إشراف رئيس الجامعة، باستثناء تلك المصرح بها بوضوح في القانون الأساسي للجامعة. ويتكلف المكتب بالخصوص بما يلي :
التسيير المباشر للجامعة، وتنسيق أنشطة المكاتب الجهوية، وتنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب الجامعي؛
الدعوة إلى عقد التجمعات العامة والاستثنائية وتحديد مشروع جدول أعمالها؛
تحرير التقارير الأدبية والمالية وتقارير الأنشطة الأخرى بغرض عرضها على الجمع العام؛
تمثيل الجامعة في كافة علاقاتها مع مكاتب الجمعيات الوطنية و الدولية لسباق الحمام الزاجل ومع الإدارات المعنية، ولاسيما إدارة المياه والغابات؛
يتكلف المكتب التنفيذي بتحصيل موارد الجامعة، ويحضر كل سنة وضعية عامة للأصول والخصوم ويعرضها على المكتب الجامعي قصد المصادقة عليها. يجب أن تتضمن هذه الوضعية جردا للأموال والقيم المملوكة للجامعة، بالإضافة إلى الديون التي في ذمتها إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة. ويرفق مع هذه الوضعية العامة حساب استغلال يشمل الوضعية المالية في تاريخه ويبين الفوارق خلال تنفيذ بنود الميزانية العامة. وتقدم جميع الشروحات المفيدة بشأن الفوارق كل سنة للجمع العام، بالإضافة إلى اقتراحات تخصيص الفائض إن وجد. وفي حالة العجز، يقرر الجمع العام في شأن الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لتغطيته، ولا يسمح بالقيام بأية نفقة برسم السنة الجديدة ما لم تتم تصفية هذا العجز.
الفصل 9 : اختصاصات رئيس الجامعة وأعضاء المكتب التنفيذي
الرئيس: الرئيس هو الممثل القانوني للجامعة في جميع المناسبات، ولاسيما أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، وهو الذي يوقع جميع العقود والوثائق باسم الجامعة، ويقترح تعيين الرئيس المنتدب، ويجوز له تفويض صلاحياته بصورة مؤقتة إما كليا أو جزئيا إلى هذا الأخير.
وفي حالة شغور منصب الرئيس، يقوم الرئيس المنتدب مقامه على أن ينظم اجتماعا عاما في أجل شهرين لانتخاب رئيس جديد
ويمكن للرئيس بعد المصادقة من طرف المكتب الجامعي، أن يستعين بطاقم تقني يساعده كليا أو جزئيا في التدبير الإداري أو في القيام بمهام حسب ما تمليه ضرورة تسير المكتب التنفيذي.
الكاتب العام: يحرر الكاتب العام محضرا عن كل اجتماع يعقده المكتب الجامعي أو المكتب التنفيذي أو الجمع العام العادي أو الاستثنائي، كما يتعين عليه تحرير تقارير عن أنشطة الجامعة.
أمين المال: يقوم أمين المال بتحصيل الموارد وتسديد النفقات بعد تأشير الرئيس عليها. ويتسلم جميع المبالغ كما يسير حسابات الإيداع المفتوحة باسم الجامعة. ويتعين أن تمر كل الأموال عبر الحساب المفتوح لدى أحد البنوك باسم الجامعة . يتم تسيير الحساب بصورة مشتركة من طرف الرئيس أو الرئيس المنتدب وأمين المال أو نائبه
ويتعين على أمين المال أو نائبه أن يكون دائم الاستعداد لتقديم حساباته نزولا عند طلب الرئيس أو الرئيس المنتدب أو أي من أعضاء المكتب الجامعي. ويجب تدقيق الحسابات قبل انعقاد الجمع العام من طرف مدقق معترف به.
الفصل 10 : المكتب الجامعي
يتشكل المكتب الجامعي من:
الرئيس.
أعضاء المكتب التنفيذي.
رؤساء المكاتب الجهوية.
ينتخب الرئيس من طرف الجمع العام العادي. وينتدب المكتب الجامعي لمدة أربعة سنوات، ويخول إليه صلاحيات تحديد برنامج العمل المقرر إنجازه من طرف المكتب التنفيذي وفق الأهداف المسطرة في الفصل 3 من هذا القانون، وكذا مراقبة تسيير المكتب التنفيذي، والموافقة على برامج المسابقات والتظاهرات المنظمة من طرف الجمعيات، على المستوى الوطني أو الدولي
يجتمع المكتب الجامعي، تحت رئاسة السيد الرئيس، على الأقل مرتين في السنة، قبل بداية موسم السباقات لتحديد برنامج العمل، وقبل الجمع العام للجامعة لدراسة التقريرين الأدبي والمالي، ويمكن استدعاؤه كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ولتكون المداولات قانونية يتعين حضور نصف أعضاء المكتب على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويتم مسك سجل خاص لترتيب محاضر الجلسات من طرف المكتب التنفيذي.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم استدعاء جمع ثان 15 يوما بعد الجمع الأول، وتكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
الفصل 11 : المكاتب الجهوية.
ينشأ مكتب جهوي يضم جمعيات سباق الحمام الزاجل التي توجد مقراتها داخل الجهة. ويتعين على المكتب الجهوي احترام مقتضيات القانون الأساسي للجامعة، والتوصيات الصادرة عن جمعها العام والقرارات التي يتخذها المكتب الجامعي. وتتمثل مهمة المكتب الجهوي في السهر على تنفيذ مهام الجامعة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه
الفصل 12 : شروط انتخاب أعضاء المكتب الجهوي
يمكن انتخاب كل رئيس لجمعية سباق الحمام الزاجل أو نائبه في المكاتب الجهوية على أن تتوافر فيه الشروط التالية
أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية؛
أن يكون مغربيا؛
أن لا يكون صدرت في حقه أحكام مترتبة عن عدم احترامه للقوانين المنظمة للسباق
الفصل 13 : تشكيل وانتخاب أعضاء المكتب الجهوي
يضم المكتب الجهوي من 5 إلى 15 عضوا ويتكون من
الرئيس؛
الكاتب العام؛
أمين المال؛
مستشارين؛
النواب عند الاقتضاء.
ينتخب أعضاء المكتب الجهوي من قبل الجمع العام الجهوي. ويستحسن أن يكون الرئيس والكاتب العام وأمين المال من منطقة واحدة للقيام بمهام تسيير المكتب الجهوي. وينتدب المكتب الجهوي لمدة أربع سنوات.
يضم الجمع العام الجهوي رؤساء الجمعيات المنخرطة في الجامعة، أو نوابهم أو من ينوب عنهم. وينظم الجمع العام لانتخاب المكاتب الجهوية قبل شهر يونيو من طرف المكتب التنفيذي تحت رئاسة عضو من المكتب الجامعي، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري إذا تعذر حصول التراضي
لكل عضو الحق في التصويت، ولكل رئيس جمعية سباق الحمام الزاجل منخرطة الحق في عدد الأصوات المحدد كالتالي
عدد الأعضاء الحاملين لبطاقة الانخراط بالجمعية أقل أو يساوي 50 : صوت واحد
عدد الأعضاء الحاملين لبطاقة الانخراط بالجمعية يتراوح بين 51 و 200 : صوتان
لا يجوز لكل رئيس، يترأس أكثر من جمعية سباق الحمام الزاجل أن يدلي بصوته لأكثر من جمعية واحدة يترأسها.
.الفصل 14: سقوط العضوية من أجهزة الجامعة
تسقط العضوية من أجهزة الجامعة عند
الاستقالة: كل عضو أراد أن يقدم استقالته من منصبه، يتعين عليه أن يرسلها بواسطة البريد المضمون إلى رئيس الجامعة أو المكتب الجهوي حسب الحالات، موضحا الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن مهامه. و تعد هذه الاستقالة مقبولة في ظرف 30 يوما الموالية لتاريخ الإرسال إذا لم يتلقى جوابا من رئيس المكتب. ولا تكون الاستقالة سارية المفعول إلا بعد تسوية الوضعية المالية والقانونية إزاء المكتب.
تجريد العضوية: للمكتب المعني الحق في اقتراح تجريد العضوية إذا ارتأى أن ما يقوم به العضو يتنافى مع مقتضيات القانون الأساسي للجامعة أو القوانين المنظمة لسباق الحمام الزاجل أو إذا تغيب عن الاجتماعات المقررة ثلاثة مرات متتالية دون أي عذر مقبول. ولا يمكن تجريد العضوية إلا بمصادقة الجمع العام، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر
الوفاة
في حالة شغور منصب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال، يعوض تلقائيا بنائبه. وإذا تعلق الأمر بشغور منصب أحد المستشارين، يكلف الجهاز المعني عضوا من بين رؤساء الجمعيات المنخرطة لملئ هذا المنصب بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد الجمع العام الموالي الذي يمكن أن يزكي هذا التعيين في حالة التوافق، أو اللجوء إلى التصويت لتعويض المنصب الشاغر
الفصل 15: تعويض أعضاء المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية
لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية أي أجر عن المهام، غير أن بإمكانهم الحصول عن تعويضات ناتجة عن مهمات خاصة أو تنقلات يقومون بها لفائدة الجامعة.
الباب الثالث : المـــوارد
الفصل 16 : موارد الجامعة
تتكون موارد الجامعة من
عائدات الانخراطات السنوية لجمعيات سباق الحمام الزاجل عن طريق بطاقة انخراط تكون موحدة بين الجامعة والمكاتب الجهوية؛
منح تقدم لها من طرف السلطات العمومية؛
مداخيل الأصول التي تمتلكها؛
كافة الموارد الأخرى المسموح بها في النصوص التشريعية والتنظيمية.
الفصل 17: موارد المكاتب الجهوية
تتكون موارد المكاتب الجهوية من
30 % من مداخيل الانخراط عن طريق البطاقة الموحدة المشار إليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون، التي يدفعها لها المكتب التنفيذي حسب عدد المنخرطين الذين جددوا الانخراط. يستعمل 20% لتدبير وتسيير المكتب الجهوي. ويستعمل 10% إما لتوظف في مشاريع لتنمية رياضة سباق الحمام الزاجل بالجهة، أو لتوزع على الجمعيات المنخرطة التابعة له حسب عدد الحاملين لبطاقة الانخراط بالجمعية، شريطة أن تدفع لها في حسابها البنكي. ويحسم في استعمال هذه النسبة الأخيرة من طرف الجمع العام للجهة؛
عائدات انخراطات الهواة عند الاقتضاء؛
كافة الموارد التي يسمح بها القانون
تودع أموال المكاتب الجهوية في حساب بنكي باسمهم وتسير بصورة مشتركة من طرف رئيس وأمين المال أو نائبه بالمكتب الجهوي. وتسري عليه نفس مساطر التدبير والمراقبة المنصوص عليها في الفصل 9 من هذا القانون
الباب الرابع : الجمع العام للجامعة
الفصل 18: تكوين الجمع العام العادي
يضم الجمع العام
الرئيس؛
أعضاء المكتب الجامعي؛
ممثلي المكاتب الجهوية: الرؤساء ونوابهم والكتاب العامون أو نوابهم وأمناء المال أو نوابهم؛
ينتخب أعضاء المكتب التنفيدي من طرف الجمع العام. لكل عضو في الجمع العام الحق في التصويت وبصوة واحد.
الفصل 19 : اختصاصات الجمع العام العادي للجامعة
يبث الجمع العام العادي في جميع القضايا التي تتجاوز اختصاصات المكتب الجامعي، فهو
يحدد برنامج العمل المزمع القيام به خلال كل موسم السباق
يستمع للتقريرين الأدبي والمالي ولتقارير الأنشطة المنجزة من طرف المكتب التنفيذي، يعدلها أو يصادق عليها؛
يصادق على تجريد العضوية عند الاقتضاء؛
ينتخب رئيس الجامعة، عند انتهاء مدة انتدابهم؛
يصادق على الهبات والوصايا والمنح ويقوم بتخصيصها؛
يبث في نقل الموارد للسنة الموالية ويصادق على مشروع الميزانية؛
يحدد قيمة الانخراط السنوي؛
يبرأ عند الاقتضاء، ذمة أعضاء المكتب التنفيذي؛
الفصل 20 : الاستدعاء للجمع العام
ينعقد الجمع العام للجامعة في جمع عادي مرة في السنة قبل شهر يوليوز بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الجامعي. ويتم الاستدعاء، الذي يتعين لزوما أن يكون مرفقا بجدول الأعمال ومكان الاجتماع، برسائل موجهة من طرف الرئيس لأعضاء الجمع العام، 15 يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع
يعقد الجمع العام العادي للمكاتب الجهوية كل سنة قبل شهر يونيو، ويتم الاستدعاء من طرف رئيس الجامعة أو باقتراح من أغلبية أعضائه
الفصل 21 : النصاب القانوني
لا تصح مداولات الجمع العام للجامعة وللمكاتب الجهوية إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد جمع آخر خمسة عشر يوما بعد انقضاء هذا الأجل، وتكون مداولاته قانونية مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات مع ترجيح صوت الرئيس. لكل عضو في الجمع العام الحق في التصويت وبصوت واحد، ويجوز التصويت بالوكالة وفق مقتضيات القانون الداخلي.
الفصل 22 : الجمع العام الاستثنائي
يضم هذا الجمع على الأقل ثلثي (3/2) الأعضاء. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يتم استدعاء جمع ثاني وتكون مداولاته قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل من الجمع العام.
الفصل 23 : اختصاصات الجمع العام الاستثنائي
يبث الجمع العام الاستثنائي في القضايا المتعلقة بحل الجامعة وبتعديل القانون الأساسي. وفي حالة حل الجامعة يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع ( 3/4 ) من أصوات الحاضرين والأغلبية المطلقة لتعديل القانون الأساسي
الباب الخامس: مقتضيات عامة
الفصل 24: حل الجامعة
تتأسس الجامعة مبدئيا لمدة غير محددة، غير أن حلها يمكن أن يتم بقرار من الجمع العام الاستثنائي.
يعين الجمع العام الذي يقرر حل الجامعة مدققا للحسابات أو أكثر، يكلفون بتصفية أصول الجامعة. وتجمع هذه الأموال وتصفى حسب القواعد التي يضعها الجمع العام الذي يقرر الحل الذي ينبغي أن تكون متماشية مع مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958. وتسلم الأموال والممتلكات المتبقية بعد التصفية إلى الدولة لاستعمالها في عمل يخص تنمية رياضة سباق الحمام الزاجل والمحافظة على البيئة
الفصل 25 : قانون داخلي
يقوم المكتب التنفيذي بتعديل القانون الداخلي للجامعة الذي ينظم سيرها العادي وفق المقتضيات الجديدة لهذا القانون
الفصل 26 : التطبيق
يتم العمل بهذا القانون وفق المقتضيات الجديدة بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام الغير العادي، على أن يعاد تجديد هياكل الجامعة المشار إليها في الفصل الخامس من القانون الأساسي، خلال الجموع العامة المقبلة
الفصل 27 : السلط
تعطى كافة السلط لحامل لنظير من هذا القانون الأساسي بكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتشريعات المعمول بها
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>منقول للافادة <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس – الغرض
الفصل الأول: التكوين
ينشأ تجمع يسمى "الجامعة الملكية المغربية لسباق الحمام الزاجل " بين جمعيات الحمام الزاجل المغربية، الذين سددوا قيمة انخراطهم عن طريق البطاقة الموحدة، ويتعهدون باحترام بنود هذا القانون الأساسي الذي يخضع لظهير 15 نوفمبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه، وللظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 وللمرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 1957 الخاص بتنظيم الرياضات
إن مدة الجامعة غير محددة في الزمن وتبقى سارية ما لم يتم حلها مسبقا طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 24 من هذا القانون
الفصل 2 : المقر الرئيسي
يقع المقر الرئيسي للجامعة في الرباط ويجوز نقله إلى أي مكان آخر شريطة أن يكون في نفس المدينة بقرار من المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية لسباق الحمام الزاجل
لفصل 3 : الأهداف
تعمل الجامعة من أجل تحقيق الأهداف التالية
. تمثيل جمعيات الحمام الزاجل والدفاع عن مصالحهم أمام الإدارات
. تنسيق جهود جمعيات الحمام الزاجل قصد تشجيع وتسهيل تنضيم السباقات وتوفير كل ما يحتاجه كل منخرط بما فيذالك الادوية
. التعاون والتنسيق مع الجمعيات العاملة في ميدان تربية الحمام الزاجل والبيئة سواء منها الوطنية أو الأجنبية؛
. ضمان احترام القوانين المعمول بها بمساعدة الإدارة المعنية وخاصة محاربة القنص اللا مشروع، ومنع اصطياد الحمام الزاجل والتدخل قضائيا في المتابعات بسبب خرق قانون القنص؛
. إنعاش رياضة سباق الحمام الزاجل في المغرب على المستويين الوطني والدولي؛
. وبصفة عامة، القيام بكل نشاط لصالح جمعيات سباق الحمام الزاجل طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل
الفصل 4 : شروط الانضمام
يتم قبول انضمام جمعيات سباق الحمام الزاجل إلى الجامعة بقرار من المكتب التنفيذي، بعد معاينة مشروعية تأسيسها وطريقة تسييرها والتأكد من أن أعضاء مكتبها (الرئيس ونائبه والكاتب العام وأمين المال) لم يسجل في حق أي منهم، خلال خمس السنوات الأخيرة، مخالفة لعدم احترامهم للقوانين المنظمة لسباقات الحمام الزاجل وبعد استشارة المكتب الجهوي المعني بالأمر. وفي حالة عدم موافقة هذا الأخير، يتم الحسم فيها من طرف المكتب الجامعي. وتعطى الصلاحية للمكاتب الجهوية لاحترام مقتضيات القوانين الأساسية للجمعيات التابعة لها.
الباب الثاني : تنظيم الجامعة
الفصل 5 : تنظيم الجامعة
يرتكز تنظيم الجامعة على أجهزة مسيرة تضم كلا من المكتب التنفيذي والمكتب الجامعي والمكاتب الجهوية
الفصل 6 : تكوين المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 12، أربعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام من بين رؤساء المكاتب الجهوية، والرئيس المنتدب يقترحه الرئيس من بين هواة مؤهلين للقيام بالمهام المنصوص عليها فيالفصل8، ويصوت عليه الجمع العام، ويضم
الرئيس المنتدب؛
الكاتب العام ونائبه؛
أمين المال ونائبه
الفصل7: مدة انتداب أعضاء المكتب التنفيذي
ينتدب المكتب التنفيذي لمدة أربعة سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم. ويجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي حالة شغور منصب بالمكتب التنفيذي وفق مقتضيات الفصل 14، يمكن للرئيس أن يكلف عضوا أخرا لملئ هذا المنصب، على أن تتم المصادقة عليه من طرف الجمع العام الموالي.
الفصل8: صلاحيات المكتب التنفيذي
يكون المكتب التنفيذي بمثابة إدارة الجامعة وتخول إليه في هذا الإطار صلاحيات التدبير والتسيير وفق توجهات المكتب الجامعي وتحت إشراف رئيس الجامعة، باستثناء تلك المصرح بها بوضوح في القانون الأساسي للجامعة. ويتكلف المكتب بالخصوص بما يلي :
التسيير المباشر للجامعة، وتنسيق أنشطة المكاتب الجهوية، وتنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب الجامعي؛
الدعوة إلى عقد التجمعات العامة والاستثنائية وتحديد مشروع جدول أعمالها؛
تحرير التقارير الأدبية والمالية وتقارير الأنشطة الأخرى بغرض عرضها على الجمع العام؛
تمثيل الجامعة في كافة علاقاتها مع مكاتب الجمعيات الوطنية و الدولية لسباق الحمام الزاجل ومع الإدارات المعنية، ولاسيما إدارة المياه والغابات؛
يتكلف المكتب التنفيذي بتحصيل موارد الجامعة، ويحضر كل سنة وضعية عامة للأصول والخصوم ويعرضها على المكتب الجامعي قصد المصادقة عليها. يجب أن تتضمن هذه الوضعية جردا للأموال والقيم المملوكة للجامعة، بالإضافة إلى الديون التي في ذمتها إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة. ويرفق مع هذه الوضعية العامة حساب استغلال يشمل الوضعية المالية في تاريخه ويبين الفوارق خلال تنفيذ بنود الميزانية العامة. وتقدم جميع الشروحات المفيدة بشأن الفوارق كل سنة للجمع العام، بالإضافة إلى اقتراحات تخصيص الفائض إن وجد. وفي حالة العجز، يقرر الجمع العام في شأن الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لتغطيته، ولا يسمح بالقيام بأية نفقة برسم السنة الجديدة ما لم تتم تصفية هذا العجز.
الفصل 9 : اختصاصات رئيس الجامعة وأعضاء المكتب التنفيذي
الرئيس: الرئيس هو الممثل القانوني للجامعة في جميع المناسبات، ولاسيما أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، وهو الذي يوقع جميع العقود والوثائق باسم الجامعة، ويقترح تعيين الرئيس المنتدب، ويجوز له تفويض صلاحياته بصورة مؤقتة إما كليا أو جزئيا إلى هذا الأخير.
وفي حالة شغور منصب الرئيس، يقوم الرئيس المنتدب مقامه على أن ينظم اجتماعا عاما في أجل شهرين لانتخاب رئيس جديد
ويمكن للرئيس بعد المصادقة من طرف المكتب الجامعي، أن يستعين بطاقم تقني يساعده كليا أو جزئيا في التدبير الإداري أو في القيام بمهام حسب ما تمليه ضرورة تسير المكتب التنفيذي.
الكاتب العام: يحرر الكاتب العام محضرا عن كل اجتماع يعقده المكتب الجامعي أو المكتب التنفيذي أو الجمع العام العادي أو الاستثنائي، كما يتعين عليه تحرير تقارير عن أنشطة الجامعة.
أمين المال: يقوم أمين المال بتحصيل الموارد وتسديد النفقات بعد تأشير الرئيس عليها. ويتسلم جميع المبالغ كما يسير حسابات الإيداع المفتوحة باسم الجامعة. ويتعين أن تمر كل الأموال عبر الحساب المفتوح لدى أحد البنوك باسم الجامعة . يتم تسيير الحساب بصورة مشتركة من طرف الرئيس أو الرئيس المنتدب وأمين المال أو نائبه
ويتعين على أمين المال أو نائبه أن يكون دائم الاستعداد لتقديم حساباته نزولا عند طلب الرئيس أو الرئيس المنتدب أو أي من أعضاء المكتب الجامعي. ويجب تدقيق الحسابات قبل انعقاد الجمع العام من طرف مدقق معترف به.
الفصل 10 : المكتب الجامعي
يتشكل المكتب الجامعي من:
الرئيس.
أعضاء المكتب التنفيذي.
رؤساء المكاتب الجهوية.
ينتخب الرئيس من طرف الجمع العام العادي. وينتدب المكتب الجامعي لمدة أربعة سنوات، ويخول إليه صلاحيات تحديد برنامج العمل المقرر إنجازه من طرف المكتب التنفيذي وفق الأهداف المسطرة في الفصل 3 من هذا القانون، وكذا مراقبة تسيير المكتب التنفيذي، والموافقة على برامج المسابقات والتظاهرات المنظمة من طرف الجمعيات، على المستوى الوطني أو الدولي
يجتمع المكتب الجامعي، تحت رئاسة السيد الرئيس، على الأقل مرتين في السنة، قبل بداية موسم السباقات لتحديد برنامج العمل، وقبل الجمع العام للجامعة لدراسة التقريرين الأدبي والمالي، ويمكن استدعاؤه كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ولتكون المداولات قانونية يتعين حضور نصف أعضاء المكتب على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويتم مسك سجل خاص لترتيب محاضر الجلسات من طرف المكتب التنفيذي.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم استدعاء جمع ثان 15 يوما بعد الجمع الأول، وتكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
الفصل 11 : المكاتب الجهوية.
ينشأ مكتب جهوي يضم جمعيات سباق الحمام الزاجل التي توجد مقراتها داخل الجهة. ويتعين على المكتب الجهوي احترام مقتضيات القانون الأساسي للجامعة، والتوصيات الصادرة عن جمعها العام والقرارات التي يتخذها المكتب الجامعي. وتتمثل مهمة المكتب الجهوي في السهر على تنفيذ مهام الجامعة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه
الفصل 12 : شروط انتخاب أعضاء المكتب الجهوي
يمكن انتخاب كل رئيس لجمعية سباق الحمام الزاجل أو نائبه في المكاتب الجهوية على أن تتوافر فيه الشروط التالية
أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية؛
أن يكون مغربيا؛
أن لا يكون صدرت في حقه أحكام مترتبة عن عدم احترامه للقوانين المنظمة للسباق
الفصل 13 : تشكيل وانتخاب أعضاء المكتب الجهوي
يضم المكتب الجهوي من 5 إلى 15 عضوا ويتكون من
الرئيس؛
الكاتب العام؛
أمين المال؛
مستشارين؛
النواب عند الاقتضاء.
ينتخب أعضاء المكتب الجهوي من قبل الجمع العام الجهوي. ويستحسن أن يكون الرئيس والكاتب العام وأمين المال من منطقة واحدة للقيام بمهام تسيير المكتب الجهوي. وينتدب المكتب الجهوي لمدة أربع سنوات.
يضم الجمع العام الجهوي رؤساء الجمعيات المنخرطة في الجامعة، أو نوابهم أو من ينوب عنهم. وينظم الجمع العام لانتخاب المكاتب الجهوية قبل شهر يونيو من طرف المكتب التنفيذي تحت رئاسة عضو من المكتب الجامعي، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري إذا تعذر حصول التراضي
لكل عضو الحق في التصويت، ولكل رئيس جمعية سباق الحمام الزاجل منخرطة الحق في عدد الأصوات المحدد كالتالي
عدد الأعضاء الحاملين لبطاقة الانخراط بالجمعية أقل أو يساوي 50 : صوت واحد
عدد الأعضاء الحاملين لبطاقة الانخراط بالجمعية يتراوح بين 51 و 200 : صوتان
لا يجوز لكل رئيس، يترأس أكثر من جمعية سباق الحمام الزاجل أن يدلي بصوته لأكثر من جمعية واحدة يترأسها.
.الفصل 14: سقوط العضوية من أجهزة الجامعة
تسقط العضوية من أجهزة الجامعة عند
الاستقالة: كل عضو أراد أن يقدم استقالته من منصبه، يتعين عليه أن يرسلها بواسطة البريد المضمون إلى رئيس الجامعة أو المكتب الجهوي حسب الحالات، موضحا الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن مهامه. و تعد هذه الاستقالة مقبولة في ظرف 30 يوما الموالية لتاريخ الإرسال إذا لم يتلقى جوابا من رئيس المكتب. ولا تكون الاستقالة سارية المفعول إلا بعد تسوية الوضعية المالية والقانونية إزاء المكتب.
تجريد العضوية: للمكتب المعني الحق في اقتراح تجريد العضوية إذا ارتأى أن ما يقوم به العضو يتنافى مع مقتضيات القانون الأساسي للجامعة أو القوانين المنظمة لسباق الحمام الزاجل أو إذا تغيب عن الاجتماعات المقررة ثلاثة مرات متتالية دون أي عذر مقبول. ولا يمكن تجريد العضوية إلا بمصادقة الجمع العام، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر
الوفاة
في حالة شغور منصب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال، يعوض تلقائيا بنائبه. وإذا تعلق الأمر بشغور منصب أحد المستشارين، يكلف الجهاز المعني عضوا من بين رؤساء الجمعيات المنخرطة لملئ هذا المنصب بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد الجمع العام الموالي الذي يمكن أن يزكي هذا التعيين في حالة التوافق، أو اللجوء إلى التصويت لتعويض المنصب الشاغر
الفصل 15: تعويض أعضاء المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية
لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية أي أجر عن المهام، غير أن بإمكانهم الحصول عن تعويضات ناتجة عن مهمات خاصة أو تنقلات يقومون بها لفائدة الجامعة.
الباب الثالث : المـــوارد
الفصل 16 : موارد الجامعة
تتكون موارد الجامعة من
عائدات الانخراطات السنوية لجمعيات سباق الحمام الزاجل عن طريق بطاقة انخراط تكون موحدة بين الجامعة والمكاتب الجهوية؛
منح تقدم لها من طرف السلطات العمومية؛
مداخيل الأصول التي تمتلكها؛
كافة الموارد الأخرى المسموح بها في النصوص التشريعية والتنظيمية.
الفصل 17: موارد المكاتب الجهوية
تتكون موارد المكاتب الجهوية من
30 % من مداخيل الانخراط عن طريق البطاقة الموحدة المشار إليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون، التي يدفعها لها المكتب التنفيذي حسب عدد المنخرطين الذين جددوا الانخراط. يستعمل 20% لتدبير وتسيير المكتب الجهوي. ويستعمل 10% إما لتوظف في مشاريع لتنمية رياضة سباق الحمام الزاجل بالجهة، أو لتوزع على الجمعيات المنخرطة التابعة له حسب عدد الحاملين لبطاقة الانخراط بالجمعية، شريطة أن تدفع لها في حسابها البنكي. ويحسم في استعمال هذه النسبة الأخيرة من طرف الجمع العام للجهة؛
عائدات انخراطات الهواة عند الاقتضاء؛
كافة الموارد التي يسمح بها القانون
تودع أموال المكاتب الجهوية في حساب بنكي باسمهم وتسير بصورة مشتركة من طرف رئيس وأمين المال أو نائبه بالمكتب الجهوي. وتسري عليه نفس مساطر التدبير والمراقبة المنصوص عليها في الفصل 9 من هذا القانون
الباب الرابع : الجمع العام للجامعة
الفصل 18: تكوين الجمع العام العادي
يضم الجمع العام
الرئيس؛
أعضاء المكتب الجامعي؛
ممثلي المكاتب الجهوية: الرؤساء ونوابهم والكتاب العامون أو نوابهم وأمناء المال أو نوابهم؛
ينتخب أعضاء المكتب التنفيدي من طرف الجمع العام. لكل عضو في الجمع العام الحق في التصويت وبصوة واحد.
الفصل 19 : اختصاصات الجمع العام العادي للجامعة
يبث الجمع العام العادي في جميع القضايا التي تتجاوز اختصاصات المكتب الجامعي، فهو
يحدد برنامج العمل المزمع القيام به خلال كل موسم السباق
يستمع للتقريرين الأدبي والمالي ولتقارير الأنشطة المنجزة من طرف المكتب التنفيذي، يعدلها أو يصادق عليها؛
يصادق على تجريد العضوية عند الاقتضاء؛
ينتخب رئيس الجامعة، عند انتهاء مدة انتدابهم؛
يصادق على الهبات والوصايا والمنح ويقوم بتخصيصها؛
يبث في نقل الموارد للسنة الموالية ويصادق على مشروع الميزانية؛
يحدد قيمة الانخراط السنوي؛
يبرأ عند الاقتضاء، ذمة أعضاء المكتب التنفيذي؛
الفصل 20 : الاستدعاء للجمع العام
ينعقد الجمع العام للجامعة في جمع عادي مرة في السنة قبل شهر يوليوز بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الجامعي. ويتم الاستدعاء، الذي يتعين لزوما أن يكون مرفقا بجدول الأعمال ومكان الاجتماع، برسائل موجهة من طرف الرئيس لأعضاء الجمع العام، 15 يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع
يعقد الجمع العام العادي للمكاتب الجهوية كل سنة قبل شهر يونيو، ويتم الاستدعاء من طرف رئيس الجامعة أو باقتراح من أغلبية أعضائه
الفصل 21 : النصاب القانوني
لا تصح مداولات الجمع العام للجامعة وللمكاتب الجهوية إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد جمع آخر خمسة عشر يوما بعد انقضاء هذا الأجل، وتكون مداولاته قانونية مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات مع ترجيح صوت الرئيس. لكل عضو في الجمع العام الحق في التصويت وبصوت واحد، ويجوز التصويت بالوكالة وفق مقتضيات القانون الداخلي.
الفصل 22 : الجمع العام الاستثنائي
يضم هذا الجمع على الأقل ثلثي (3/2) الأعضاء. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يتم استدعاء جمع ثاني وتكون مداولاته قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل من الجمع العام.
الفصل 23 : اختصاصات الجمع العام الاستثنائي
يبث الجمع العام الاستثنائي في القضايا المتعلقة بحل الجامعة وبتعديل القانون الأساسي. وفي حالة حل الجامعة يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع ( 3/4 ) من أصوات الحاضرين والأغلبية المطلقة لتعديل القانون الأساسي
الباب الخامس: مقتضيات عامة
الفصل 24: حل الجامعة
تتأسس الجامعة مبدئيا لمدة غير محددة، غير أن حلها يمكن أن يتم بقرار من الجمع العام الاستثنائي.
يعين الجمع العام الذي يقرر حل الجامعة مدققا للحسابات أو أكثر، يكلفون بتصفية أصول الجامعة. وتجمع هذه الأموال وتصفى حسب القواعد التي يضعها الجمع العام الذي يقرر الحل الذي ينبغي أن تكون متماشية مع مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958. وتسلم الأموال والممتلكات المتبقية بعد التصفية إلى الدولة لاستعمالها في عمل يخص تنمية رياضة سباق الحمام الزاجل والمحافظة على البيئة
الفصل 25 : قانون داخلي
يقوم المكتب التنفيذي بتعديل القانون الداخلي للجامعة الذي ينظم سيرها العادي وفق المقتضيات الجديدة لهذا القانون
الفصل 26 : التطبيق
يتم العمل بهذا القانون وفق المقتضيات الجديدة بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام الغير العادي، على أن يعاد تجديد هياكل الجامعة المشار إليها في الفصل الخامس من القانون الأساسي، خلال الجموع العامة المقبلة
الفصل 27 : السلط
تعطى كافة السلط لحامل لنظير من هذا القانون الأساسي بكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتشريعات المعمول بها
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>منقول للافادة <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<